responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 221
الرَّضَاعُ لَا يَكُونُ لَهُمْ الدُّخُولُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ وَلِهَذَا يُقْطَعُونَ بِسَرِقَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. اهـ.
كَلَامُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ: لَيْسَ هَذَا الْجَوَابُ بِتَامٍّ أَمَّا كَوْنُهُ لَا يُقْطَعُ عِنْدَ الْبَعْضِ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يُقْطَعُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ السَّارِقُ فِي بَابِ السَّرِقَةِ لِأَنَّ الْحِرْزَ فِي حَقِّهِمْ كَامِلٌ اهـ.

قَالَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَيَمَسُّ مَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ) يَعْنِي يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ مَا حَلَّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْ مَحَارِمِهِ وَمِنْ الرَّجُلِ لَا مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ مِنْ الْمُسَافَرَةِ وَالْمُخَالَطَةِ وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «يُقَبِّلُ رَأْسَ فَاطِمَةَ وَيَقُولُ أَجِدُ مِنْهَا رِيحَ الْجَنَّةِ وَقَالَ مَنْ قَبَّلَ رَأْسَ أُمِّهِ فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ عَتَبَةَ الْجَنَّةِ وَلَا بَأْسَ بِالْخَلْوَةِ مَعَهَا» لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» وَالْمُرَادُ إذَا لَمْ تَكُنْ مَحْرَمًا؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ بِسَبِيلٍ مِنْهَا إلَّا إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَيْهَا الشَّهْوَةَ فَحِينَئِذٍ لَا يَمَسُّهَا وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا وَلَا يَخْلُو بِهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْعَيْنَانِ يَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْيَدَانِ يَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ يَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ» فَكَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا زِنًا وَالزِّنَا مُحَرَّمٌ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ وَحُرْمَةُ الزِّنَا بِالْمَحَارِمِ أَشَدُّ، وَأَغْلَظُ فَيُجْتَنَبُ الْكُلُّ وَلَا بَأْسَ بِالْمُسَافَرَةِ بِهِنَّ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ» وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَى الْإِرْكَابِ وَالْإِنْزَالِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَيَأْخُذَ ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا مِنْ وَرَاءٍ إذَا أَمِنَا الشَّهْوَةَ وَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ ظَنَّا أَوْ شَكَّا فَلْيَجْتَنِبْ ذَلِكَ بِجُهْدِهِ فَإِنْ أَمْكَنَهَا الرُّكُوبُ بِنَفْسِهَا تَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا تَتَلَفَّفُ بِالثِّيَابِ كَيْ لَا تَصِلَ حَرَارَةُ عُضْوِهَا إلَى عُضْوِهِ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ الثِّيَابَ فَلْيَدْفَعْ عَنْ نَفْسِهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ عَلَى الزَّوْجَيْنِ مَحَارِمُهَا وَهُمَا فِي الْفِرَاشِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ بِاسْتِئْذَانٍ وَكَذَا الْخَادِمُ حِينَ يَخْلُو الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَكَذَا الْأَمَةُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِيَدِهِ وَيُدْخِلَهَا وَيُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّهُ يُرِيدُهَا اهـ.

[فُرُوعٌ تَقْبِيلُ غَيْرِهِ وَمُعَانَقَتُهُ]
(فُرُوعٌ) قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَيُكْرَهُ تَقْبِيلُ غَيْرِهِ وَمُعَانَقَتُهُ وَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «سُئِلَ أَيُقَبِّلُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَ: لَا، قَالُوا: وَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا، قَالَ: لَا قَالُوا: أَيُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَ: نَعَمْ» قَالَ مَشَايِخُنَا: إنْ كَانَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الشَّهْوَةِ وَقَصَدَ الْبِرَّ وَالْإِكْرَامَ وَتَعْظِيمَ الْمُسْلِمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الْمُصَافَحَةُ سُنَّةٌ قَدِيمَةٌ مُتَوَارَثَةٌ وَفِي النَّوَادِرِ وَتَقْبِيلُ يَدِ الْعَالِمِ وَالسُّلْطَانِ الْعَادِلِ لَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: تَقْبِيلُ يَدِ الْعَالِمِ وَالسُّلْطَانِ الْعَادِلِ سُنَّةٌ وَفِي جَامِعِ الْجَوَامِعِ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّ الْأَمَةُ الرَّجُلَ وَتَغْمِزَهُ وَتَدْهُنَهُ مَا لَمْ يَشْتَهِ إلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ الْخَلْوَةَ وَالْمُسَافَرَةَ بِإِمَاءِ الْغَيْرِ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَحِلُّ وَإِلَيْهِ مَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَحِلُّ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَاَلَّذِينَ قَالُوا بِالْحِلِّ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَالِجَهَا فِي النُّزُولِ وَالرُّكُوبِ وَبَعْضُهُمْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ إنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الشَّهْوَةَ عَلَيْهَا وَفِي الْغِيَاثِيَّةِ: وَالْغُلَامُ الَّذِي بَلَغَ الشَّهْوَةَ كَالْبَالِغِ وَالْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إذَا كَانَتْ شَابَّةً فَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا وَأَنْ تَغْمِزَ رِجْلَهُ وَكَذَا إذَا كَانَ شَيْخًا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا وَفِي الْغِيَاثِيَّةِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَانِقَهَا مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ إلَّا أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهَا رَقِيقَةً تَصِلُ حَرَارَةُ بَدَنِهَا إلَيْهِ وَفِيمَا إذَا كَانَ الْمَاسُّ هُوَ الْمَرْأَةَ قَالَ: إنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا وَلَا يُجَامَعُ مِثْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ عِنْدَ الْفَتْوَى فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى أَوْ لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا وَمَسِّهَا.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (أَمَةُ غَيْرِهِ كَمَحْرَمِهِ) ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ لِحَوَائِجِ مَوْلَاهَا فِي ثِيَابِ بِذْلَةٍ وَحَالُهَا مَعَ جَمِيعِ الرِّجَالِ كَحَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحَارِمِهَا وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذَا رَأَى أَمَةً مُقَنَّعَةً عَلَاهَا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: أَلْقِي عَنْك الْخِمَارَ أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ يَا دَفَارُ وَاعْتُرِضَ كَيْفَ عَزَّرَهَا عَلَى السِّتْرِ الَّذِي هُوَ جَائِزٌ وَالتَّعْزِيرُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفُسَّاقَ إذَا تَعَرَّضُوا لِلْحَرَائِرِ كَانَ ذَلِكَ أَشَدَّ فَسَادًا، وَالتَّعَرُّضُ لِلْإِمَاءِ دُونَ ذَلِكَ فِي الْفَسَادِ فَفَعَلَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَجِبَ الْأَوَّلُ فَيَكُونَ فِيهِ تَقْلِيلُ الْفَسَادِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَيَحِلُّ لِلْأَمَةِ النَّظَرُ إلَى الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ إلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَمَسُّهُ وَغَمْزُهُ مَا خَلَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ. اهـ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى بَطْنِهَا وَظَهْرِهَا كَالْمَحَارِمِ خِلَافًا لِمُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِالْجَوَازِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست